تأمينات المقاولات
التأمينات الاجتماعية هي نظام إلزامي تفرضه الحكومات لحماية العمال (المنتظمين – غير المنتظمين)، ويتم تطبيق النظام من قبل أصحاب العمل حيث يقوم صاحب العمل باقتطاع نسبة من راتب الموظف كل شهر وسدادها للتأمينات الاجتماعية كتأمين للعامل سواء منتظم أو غير منتظم من أخطار العمل.
القوانين واللوائح والقرارات
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل.
- قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم).
ما هي تأمينات المقاولات؟
هو قطاع ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي يفرض اشتراكات على أي عقود مقاولات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو قطاع خاص.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 باحتساب النسب المئوية من هذه العقود على أساس طبيعة عمل العقد وهي نسب حددتها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 2437 لسنة 2021، وتكون مفروضة على كافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات على أساس العمالة غير المؤمن عليها (الغير منتظمة)، ويلتزم المقاول بفتح ملف تأميني في منطقة مكتب تأمين المقاولات الذي يتم فيه تنفيذ العقد وتحديد نسبة الاشتراكات الواجب سدادها من الأعمال الواجب تنفيذها.
نص القوانين والقرارات بشأن تأمينات المقاولات
- يلتزم المقاول بإخطار الهيئة بكل عقد ينفذه قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم العقد، وعليه أن يرفق بهذا الإخطار نسخة من العقد وأمر التشغيل وأمر التوريد والفاتورة والمقايسة المعتمدة وغيرها من المستندات بحسب الأحوال، وتتم مراجعة هذه المواصفات عند انتهاء الأعمال.
- بالإضافة إلى التزام المقاول بتقديم المستندات المذكورة أعلاه أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع المقاولات)، يلتزم المقاول بأن يدفع إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع المقاولات) الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق السداد في موعد أقصاه الأول من الشهر التالي لاستلام إشعار الدفع.
- وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص المادة (26) على أنه: “تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات”.
- ووفقًا للمادة 144 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نصت على أن “يلتزم كل من يعهد بتنفيذ أي أعمال إلى مقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال، ويكون مسند الأعمال متضامنًا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها”.
- بمعنى أن تلتزم أي جهة مسندة لأي أعمال بعمليات خاصة بالمقاولة بإخطار الهيئة خلال سبعة أيام على الأقل قبل البدء في تنفيذ أي عملية باسم المقاول وعنوانه وبياناته، وذلك على النموذج رقم (42) المعد لذلك من قبل الهيئة بشأن الإخطار عن عملية مقاولة، ويتم إرفاق كافة المستندات الدالة على إسناد عملية المقاولة من جهة الإسناد إلى المقاول بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تتعلق بجهة الإسناد و/أو المقاول و/أو عملية المقاولة قد تطلبها الهيئة بغرض ضمها لملف عملية المقاولة، وتلتزم الجهة مسندة الأعمال بعدم صرف أي مستحقات أو مستخلصات للمقاول عن عملية المقاولة إلا بعد التأكد من أن المقاول قد سدد كافة المستحقات أو الاشتراكات المستحقة للهيئة عن عملية المقاولة المسندة إليه، وفي حالة إخلال مسند الأعمال بأي من تلك الالتزامات المقررة قانونًا، يعتبر مسند الأعمال متضامنًا مع المقاول في شأن الوفاء بتلك الالتزامات.
كما نصت المادة (204) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان على أنه: “يلتزم المقاول بموافاة الهيئة بالآتي:
- بيان شهري بجميع العاملين في العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل وفقًا للنموذج رقم (39) المرافق.
- رقم الاشتراك لمقاولي الباطن (إن وجدوا).
- خطة المشروع (المدة – المراحل – عدد العمال لكل مرحلة).
وعلى الهيئة في ضوء ذلك فتح ملف تأميني للعمال غير المؤمن عليهم وتسجيلهم.
ونصت المادة (206) من ذات اللائحة على أن مسند الأعمال ملزم بالآتي:
- إخطار الهيئة بكل عملية مقاولة أو أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل، على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذي يفيد التزامه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقًا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ويوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال، ويرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محررًا باللغة العربية.
- إخطار الهيئة ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحًا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية.
- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقًا لختامي الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة. وإذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسؤولًا بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها، وذلك وفقًا لحكم المادة (144) من القانون.
وقد استثنت المادة (214) من اللائحة التنفيذية بعض الأعمال، حيث نصت على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي (203، 206) من هذه اللائحة لا تسري أحكام هذا الفصل في شأن العمليات الآتية:
- العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمادة (217) من هذه اللائحة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
- ويشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الهيئة طبقًا لقواعد الاشتراك النمطي.
- عمليات المباني السكنية التي لا يستخدم في بنائها عنصر الخرسانة المسلحة سواء بالأساسات أو الأعمدة.
- عمليات دور العبادة التي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية ولا تكون جزءًا من مبنى مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية. ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد الحد الأقصى لتكلفة العمليات المشار إليها بالبندين (4، 5) من هذه المادة.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 162 لسنة 2019:
وفقًا للمادة 206 من القرار المذكور أعلاه فقد نصت على “على صاحب العمل الذي يستخدم العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إخطار الإدارة المختصة بالمديرية، الواقع في دائرتها النشاط بموقع العمل وبيانات العمالة لديه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ بدء العمل بهذا الموقع”.
أنواع العمالة غير المنتظمة
- عمال المقاولات.
- العمالة البحرية.
- عمال المناجم والمحاجر.
- عمال الزراعة الموسمية.
ويتضح لنا فيما يخص التأمينات الاجتماعية أنه نظام إلزامي تفرضه الحكومات لحماية العمال (المنتظمين – غير المنتظمين)، ويقوم أصحاب الأعمال بتنفيذه من خلال القوانين واللوائح والقرارات كتأمين للعامل سواء منتظم أو غير منتظم من أخطار العمل وضمان حياة كريمة للعامل.

 then 'Add to home screen'
 then 'Add to home screen' then 'Add to home screen'
 then 'Add to home screen'
No comment